মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا: في الصبي

পৃষ্ঠা - ২০১৬০
§مَا قَالُوا: فِي الصَّبِيِّ
পৃষ্ঠা - ২০১৬১
17935 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ»
পৃষ্ঠা - ২০১৬২
17936 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الصَّبِيِّ»
পৃষ্ঠা - ২০১৬৩
17937 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِذَا عَقَلَ الصَّبِيُّ الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ» قَالَ الْحَسَنُ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ حَتَّى يَحْتَلِمَ»
পৃষ্ঠা - ২০১৬৪
17938 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِمْرَانَ الْفَرِيِّ قَالَ: طَلَّقْتُ وَأَنَا غُلَامٌ، لَمْ أَحْتَلِمْ، فَسَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ: «§إِذَا حَفِظْتُ الصَّلَاةَ، وَصُمْتُ رَمَضَانَ، فَقَدْ جَازَ طَلَاقُكَ»
পৃষ্ঠা - ২০১৬৫
17939 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، §غُلَامٌ طَلَّقَ ثَلَاثًا؟ قَالَ: «مَا أَرَاهُ إِلَّا عَقَلَ أَنَّ الثَّلَاثَ يَبِينُ أَنْ يَجْتَمِعَا»
পৃষ্ঠা - ২০১৬৬
17940 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَمَّنْ، سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ: «§اكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ» 17941 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَلِيٍّ، بِنَحْوِ حَدِيثِ وَكِيعٍ
পৃষ্ঠা - ২০১৬৭
17942 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «§اكْتُمُوا الصِّبْيَانَ النِّكَاحَ، فَكُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ إِلَّا طَلَاقَ الْمُبَرْسَمِ وَالْمَعْتُوهِ»
পৃষ্ঠা - ২০১৬৮
17943 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَيْسَ عِتْقُ الصَّبِيِّ، وَلَا نِكَاحُهُ، وَلَا شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ بِشَيْءٍ»
পৃষ্ঠা - ২০১৬৯
17944 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ طَلَاقِ الصَّبِيِّ، قَالَ: «§النِّسَاءُ كَثِيرٌ»
পৃষ্ঠা - ২০১৭০
17945 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ نا سُفْيَانُ، عَنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي طَلَاقِ الصَّبِيِّ قَالَ: «§لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَالنِّسَاءُ كَثِيرٌ»
পৃষ্ঠা - ২০১৭১
17946 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§كَانُوا يُزَوِّجُونَهُمْ وَهُمْ صِغَارٌ، وَيَكْتُمُونَهُمُ النِّكَاحَ؛ مَخَافَةَ أَنْ يَقَعَ الطَّلَاقُ عَلَى أَلْسِنَتِهِمْ» قَالَ سُفْيَانُ: «فَإِذَا وَقَعَ لَمْ يَرُدُّهُ شَيْءٌ»
পৃষ্ঠা - ২০১৭২
17947 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُصْعَبٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «فِي §طَلَاقِ الصَّبِيِّ، لَيْسَ بِشَيْءٍ»
পৃষ্ঠা - ২০১৭৩
17948 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا، عَنْ §طَلَاقِ الصَّبِيِّ، فَقَالَا: «لَا يَجُوزُ»