10 - كتاب الطلاق
ما قالوا: في المجنون والمعتوه، يجوز لوليه أن يطلق عليه؟
পৃষ্ঠা - ২০১৫২
§مَا قَالُوا: فِي الْمَجْنُونِ وَالْمَعْتُوهِ، يَجُوزُ لِوَلِيِّهِ أَنْ يُطَلِّقَ عَلَيْهِ؟
পৃষ্ঠা - ২০১৫৩
17929 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ: وَجَدْنَا فِي كِتَابِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَمْرٍو: «§إِذَا عَبِثَ الْمَجْنُونُ بِامْرَأَتِهِ طَلَّقَ عَلَيْهِ وَلِيُّهُ»
পৃষ্ঠা - ২০১৫৪
17930 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§يُطَلِّقُ وَلِيُّ الْمُوَسْوِسِ، وَلْيَنْظُرْ عَسَى أَنْ يُفِيقَ»
পৃষ্ঠা - ২০১৫৫
17931 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§طَلَاقُ الْمَعْتُوهِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ لَيْسَ بِشَيْءٍ، طَلَاقُهُ إِلَى وَلِيِّهِ»
পৃষ্ঠা - ২০১৫৬
17932 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ فِي امْرَأَةٍ زَوْجُهَا مَجْنُونٌ لَا تَرْجُو أَنْ يَبْرَأَ، يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ؟ فَكَتَبَ إِلَيَّ: «أَنَّهَا §امْرَأَةٌ ابْتَلَاهَا اللَّهُ بِالْبَلَاءِ فَلْتَصْبِرْ»
পৃষ্ঠা - ২০১৫৭
17933 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ عَلَيْهِ طَلَاقُ وَلِيِّهِ»