মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا: في الذي به الموتة يطلق؟

পৃষ্ঠা - ২০১৪৭
§مَا قَالُوا: فِي الَّذِي بِهِ الْمَوْتَةُ يُطَلِّقُ؟
পৃষ্ঠা - ২০১৪৮
17924 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي الَّذِي بِهِ الْمَوْتَةُ، قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ، فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِذَا أَفَاقَ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ» 17925 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ২০১৪৯
17926 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الَّذِي تُصِيبُهُ النَّظْرَةُ مِنَ الْجُنُونِ يُطَلِّقُ؟ قَالَ الْحَسَنُ: «§لَا يَلْزَمُهُ» وَقَالَ قَتَادَةُ: «إِذَا اشْتَرَى وَبَاعَ لَزِمَهُ، وَإِذَا طَلَّقَ فِي حَالِ جُنُونِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ»
পৃষ্ঠা - ২০১৫০
17927 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي §الْمُصَابِ الَّذِي يُصِيبُهُ فِي الْحِينِ، قَالَ: «طَلَاقُهُ، وَعَتَاقُهُ جَائِزٌ»
পৃষ্ঠা - ২০১৫১
17928 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§الْجُنُونُ جُنُونَانِ، فَإِنْ كَانَ لَا يُفِيقُ، لَمْ يَجُزْ لَهُ طَلَاقٌ، وَإِنْ كَانَ يُفِيقُ فَطَلَّقَ فِي حَالِ إِفَاقَتِهِ، لَزِمَهُ ذَلِكَ»