মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا في طلاق المجنون

পৃষ্ঠা - ২০১২৯
§مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ الْمَجْنُونِ
পৃষ্ঠা - ২০১৩০
17907 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§الْمَجْنُونُ لَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ»
পৃষ্ঠা - ২০১৩১
17908 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: «§لَيْسَ لِمَجْنُونٍ، وَلَا لِسَكْرَانَ طَلَاقٌ»
পৃষ্ঠা - ২০১৩২
17909 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ هَارُونَ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ، عَنْ طَلَاقِ الْمَجْنُونِ؟ فَقَالَ: «§لَيْسَ بِشَيْءٍ، وَالسُّلْطَانُ يَنْظُرُ فِيهِ يُسْأَلُ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ طَلَّقَ فَيُبْصِرُ يَمِينَهُ»
পৃষ্ঠা - ২০১৩৩
17910 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ جَابِرٌ عَنْ §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَهُوَ مَجْنُونٌ حِينَ أَخَذَهُ جُنُونُهُ؟ قَالَ: «يَجُوزُ»
পৃষ্ঠা - ২০১৩৪
17911 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمَجْنُونِ إِذَا أُخِذَ، فَإِذَا صَحَّ فَهُوَ جَائِزٌ»