মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا: إذا طلق امرأته ثلاثا، قبل أن يدخل بها فهي واحدة

পৃষ্ঠা - ২০০৯৪
§مَا قَالُوا: إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ
পৃষ্ঠা - ২০০৯৫
17878 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ»
পৃষ্ঠা - ২০০৯৬
17879 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَفَّانَ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: نا أَيُّوبُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، أَنَّ طَاوُسًا، قَالَ: جَاءَ أَبُو الصَّهْبَاءِ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: «هَاتِ مِنْ هَنَاتِكَ إِنَّ §الثَّلَاثَ كَانَ يُحْسَبْنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرِ إِمَارَةِ عُمَرَ، وَاحِدَةً فَلَمَّا رَأَى عُمَرُ النَّاسَ، قَدْ تَتَايَعُوا فِي الطَّلَاقِ فَأَجَازَهُنَّ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ২০০৯৭
17880 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: نا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، وَعَطَاءٍ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «§إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ»