মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، قبل أن يدخل عليها، متى يقع عليها؟

পৃষ্ঠা - ২০০৮৬
§فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا، مَتَى يَقَعُ عَلَيْهَا؟
পৃষ্ঠা - ২০০৮৭
17871 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنِ عَيَّاشٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، " فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، §بَانَتْ بِالْأُولَى، وَالْأُخْرَيَانِ لَيْسَتَا بِشَيْءٍ قَالَ: قُلْتُ: مَنْ يَقُولُ هَذَا؟ قَالَ: «عَلِيٌّ، وَزَيْدٌ وَغَيْرُهُمَا» يَعْنِي قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
পৃষ্ঠা - ২০০৮৮
17872 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، §بَانَتْ بِوَاحِدَةٍ، وَسَقَطَتِ اثْنَتَانِ "
পৃষ্ঠা - ২০০৮৯
17873 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْفُقَيْمِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " إِذَا قَالَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، §بَانَتْ بِالْأُولَى، وَالْأُخْرَيَانِ لَيْسَتَا بِشَيْءٍ "
পৃষ্ঠা - ২০০৯০
17874 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خِلَاسٍ قَالَ: «§بَانَتْ بِالْأُولَى»
পৃষ্ঠা - ২০০৯১
17875 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ قَالَا: «§بَانَتْ بِالْأُولَى، وَاثْنَتَانِ لَيْسَتَا بِشَيْءٍ»
পৃষ্ঠা - ২০০৯২
17876 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " إِذَا قِيلَ لَهَا: §أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، أَنْتِ طَالِقٌ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَدْ حُرِّمَتْ "
পৃষ্ঠা - ২০০৯৩
17877 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَلَوْ قَالَهَا تَتْرَى بَانَتْ بِالْأُولَى»