মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

من كان يوقعه عليه، ويلزمه الطلاق إذا وقت

পৃষ্ঠা - ২০০৪৮
§مَنْ كَانَ يُوقِعُهُ عَلَيْهِ، وَيُلْزِمُهُ الطَّلَاقَ إِذَا وَقَّتَ
পৃষ্ঠা - ২০০৪৯
17835 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: «كَانَ سَالِمٌ، وَقَاسِمٌ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ §يَرَوْنَهُ جَائِزًا عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ২০০৫০
17836 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§يُكَفُّ عَنْهَا»
পৃষ্ঠা - ২০০৫১
17837 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: «§إِذَا وَقَّتَ وَقَعَ»
পৃষ্ঠা - ২০০৫২
17838 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ لِامْرَأَتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجْتُهَا عَلَيْكَ فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ: «§فَكُلُّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا، فَهِيَ طَالِقٌ»
পৃষ্ঠা - ২০০৫৩
17839 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: " §إِذَا الرَّجُلُ شَرَطَ لِلْمَرْأَةِ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاحِ، أَنَّ كُلَّ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا عَلَيْهَا فَهِيَ طَالِقٌ، وَكُلَّ سُرِّيَّةٍ يَتَسَرَّى فَهِيَ حُرَّةٌ جَازَ عَلَيْهِ
পৃষ্ঠা - ২০০৫৪
17840 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: «§إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ، وَقَعَ الطَّلَاقُ»
পৃষ্ঠা - ২০০৫৫
17841 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا عَلَيْكَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ: «§هُوَ وَقْتٌ دَاخِلٌ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ২০০৫৬
17842 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ: سُئِلَ الْقَاسِمُ، وَسَالِمٌ، عَنْ §رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ؟ قَالَا: «هِيَ كَمَا قَالَ»
পৃষ্ঠা - ২০০৫৭
17843 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ الْقَاسِمَ عَنْ §رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ: «طَالِقٌ» وَسُئِلَ عُمَرُ: " يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ عَلَيَّ ظَهْرُ أُمِّي؟ قَالَ: «لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى يُكَفِّرَ»
পৃষ্ঠা - ২০০৫৮
17844 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَةً إِنْ يَتَزَوَّجَهَا، فَسَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالَ: «§أَعْلَمَهَا بِالطَّلَاقِ، ثُمَّ تَزَوَّجْهَا»
পৃষ্ঠা - ২০০৫৯
17845 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَمْزَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمًا، وَالْقَاسِمَ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَأَبَا بَكْرِ بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ رَجُلٍ قَالَ: §يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، الْبَتَّةَ، فَقَالُوا كُلُّهُمْ: «لَا يَتَزَوَّجُهَا»
পৃষ্ঠা - ২০০৬০
17846 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: §يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ فَقَالَ شُرَيْحٌ: «إِذَا سَمِعَتْ بَوَادِيَ النِّدَاءِ، مَا حَلَّتْ لَهُ يَعْنِي أَنَّهَا طَالِقٌ»
পৃষ্ঠা - ২০০৬১
17847 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ نَجِيحٍ الْكِنْدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ، عَنْ §رَجُلٍ قَالَ: إِنْ تَزَوَّجْتُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، أَوْ يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ الشَّعْبِيُّ: «هُوَ كَمَا قَالَ»: فَقُلْتُ: إِنَّ عِكْرِمَةَ «يَزْعُمُ أَنَّ الطَّلَاقَ بَعْدَ النِّكَاحِ» فَقَالَ: «حِرْمِزٌ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ»