মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، من كان لا يراه شيئا

পৃষ্ঠা - ২০০২৬
§الرَّجُلُ يَقُولُ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، مَنْ كَانَ لَا يَرَاهُ شَيْئًا
পৃষ্ঠা - ২০০২৭
17814 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيِّ، عَنْ عَامِرٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ»
পৃষ্ঠা - ২০০২৮
17815 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَمَّنْ، سَمِعَ طَاوُسًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ»
পৃষ্ঠা - ২০০২৯
17816 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ النَّزَّالِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ»
পৃষ্ঠা - ২০০৩০
17817 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ النِّكَاحِ، وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ الْمِلْكِ»
পৃষ্ঠা - ২০০৩১
17818 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «§لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ» وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «إِذَا وَقَعَ النِّكَاحُ، وَقَعَ الطَّلَاقُ»
পৃষ্ঠা - ২০০৩২
17819 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ قَالَ: نا حَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " §مَا أُبَالِي تَزَوَّجْتُهَا، أَوْ وَضَعْتُ يَدِي عَلَى هَذِهِ السَّارِيَةِ يَعْنِي أَنَّهَا حَلَالٌ
পৃষ্ঠা - ২০০৩৩
17820 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ قَالَ: نا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «§لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ»
পৃষ্ঠা - ২০০৩৪
17821 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّ مَرْوَانَ سَأَلَ عَنْهَا ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: «§لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ، وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ»
পৃষ্ঠা - ২০০৩৫
17822 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي §رَجُلٍ قَالَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»
পৃষ্ঠা - ২০০৩৬
17823 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ مَنْصُورًا، عَنِ الرَّجُلِ لَهُ الْمَرْأَةُ فَيَقُولُ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ؟ قَالَ: " كَانَ §الْحَسَنُ لَا يَرَاهُ طَلَاقًا
পৃষ্ঠা - ২০০৩৭
17824 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، " أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَتَزَوَّجَ الَّتِي يَقُولَ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ " 17825 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ২০০৩৮
17826 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: يَوْمَ أَتَزَوَّجُ فُلَانَةَ فَهِيَ طَالِقٌ، قَالَ: «§لَيْسَ بِشَيْءٍ، إِنَّمَا الطَّلَاقُ بَعْدَ النِّكَاحِ»
পৃষ্ঠা - ২০০৩৯
17827 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ مُعَرِّفِ بْنِ وَاصِلٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ قَالَ: «§لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ»
পৃষ্ঠা - ২০০৪০
17828 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ أَنَّهُ قَالَ: «§لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ»
পৃষ্ঠা - ২০০৪১
17829 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الثَّقَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ رِفَاعَةَ الْأَنْصَارِيُّ، أَنَّهُ ذَكَرَ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قِيلَ لَهُ: ذُكِرَ لَنَا أَنَّكَ تَخْطُبُ فُلَانَةَ امْرَأَةً سَمَّوْهَا، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: هِيَ طَالِقٌ إِنْ تَزَوَّجْتُهَا، فَزَعَمَ عَبْدُ اللَّهِ أَنَّهُ سُئِلَ سَعِيدٌ فَقَالَ: «أَمَّا أَنَا §فَلَا أَرَاهُ شَيْئًا» قَالَ يَحْيَى: وَبَلَغَنِي أَنَّ عُرْوَةَ كَانَ يَقُولُ فِي ذَلِكَ: مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدٍ
পৃষ্ঠা - ২০০৪২
17830 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، وَوَكِيعٌ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ»