মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

من رخص للرجل أن يطلق ثلاثا في مجلس

পৃষ্ঠা - ২০০০৪
§مَنْ رَخَّصَ لِلرَّجُلِ أَنْ يُطَلِّقَ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ
পৃষ্ঠা - ২০০০৫
17795 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: سُئِلَ مُحَمَّدٌ عَنِ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ، قَالَ: «لَا أَعْلَمُ بِذَلِكَ بَأْسًا، قَدْ §طَلَّقَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَلَمْ يُعَبْ عَلَيْهِ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ২০০০৬
17796 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، قَالَ: «§كَانَ لَا يَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا»
পৃষ্ঠা - ২০০০৭
17797 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي §رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ تَبِينَ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، قَالَ: «يُطَلِّقُهَا ثَلَاثًا»