মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

من كره أن يطلق الرجل امرأته ثلاثا في مقعد واحد، وأجاز ذلك عليه

পৃষ্ঠা - ১৯৯৯৬
§مَنْ كَرِهَ أَنْ يُطَلِّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ، وَأَجَازَ ذَلِكَ عَلَيْهِ
পৃষ্ঠা - ১৯৯৯৭
17788 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ وَاقِعِ بْنِ سَحْبَانَ، قَالَ: سُئِلَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ، قَالَ: «§أَثِمَ بِرَبِّهِ، وَحُرِّمَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৯৮
17789 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ عَمِّي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا " فَقَالَ: «إِنَّ عَمَّكَ §عَصَى اللَّهَ فَأَنْدَمَهُ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৯৯
17790 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: «كَانَ §عُمَرُ إِذَا أُتِيَ بِرَجُلٍ قَدْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا فِي مَجْلِسٍ أَوْجَعَهُ ضَرْبًا وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ২০০০০
17791 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: الرَّجُلُ §يُرِيدُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، قَالَ: «يُطَلِّقُهَا فِي مَقَاعِدَ مُخْتَلِفَةٍ»
পৃষ্ঠা - ২০০০১
17792 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ، وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ»
পৃষ্ঠা - ২০০০২
17793 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَيْ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا جَمِيعًا، قَالَ: «إِنَّ §مَنْ فَعَلَ فَقَدْ عَصَى رَبَّهُ، وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ»
পৃষ্ঠা - ২০০০৩
17794 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «كَانُوا §يُنَكِّلُونَ مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَقْعَدٍ وَاحِدٍ»