10 - كتاب الطلاق
في الرجل يقول لامرأته: إن دخلت هذه الدار فأنت طالق. فتدخل ولا يعلم، من قال: يشهد على رجعتها إذا علم
পৃষ্ঠা - ১৯৯৯৩
§فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ دَخَلْتِ هَذِهِ الدَّارَ فَأَنْتِ طَالِقٌ. فَتَدْخُلُ وَلَا يَعْلَمُ، مَنْ قَالَ: يَشْهَدُ عَلَى رَجْعَتِهَا إِذَا عَلِمَ
পৃষ্ঠা - ১৯৯৯৪
17786 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: " إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ حَتَّى مَضَى لِذَلِكَ أَشْهُرٍ، فَحَدَّثَنَا، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَسَعِيدٍ، وَخِلَاسٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: «§إِذَا عَلِمَ أَشْهَدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৯৫
17787 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ قَالَ: «§إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ فَغِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ، وَإِلَّا فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ»