মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا في الإشهاد على الرجعة: إذا طلق ثم راجع؟

পৃষ্ঠা - ১৯৯৭৯
§مَا قَالُوا فِي الْإِشْهَادِ عَلَى الرَّجْعَةِ: إِذَا طَلَّقَ ثُمَّ رَاجَعَ؟
পৃষ্ঠা - ১৯৯৮০
17773 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ §أَشْهَدَ عَلَى رَجْعَةِ صَفِيَّةَ حِينَ رَاجَعَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৮১
17774 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ رَاجَعَهَا، فَيَجْهَلُ أَنْ يُشْهِدَ، قَالَ: «يُشْهِدُ إِذَا عَلِمَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৮২
17775 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، فِي §الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُجَامِعُهَا قَبْلَ أَنْ يُشْهِدَ عَلَى مُرَاجَعَتِهَا، قَالَ: " كَيْفَ تَقُولُ: يَا مُغِيرَةُ فِي رَجُلٍ فَعَلَ بِامْرَأَةِ قَوْمٍ لَيْسَ مِنْهَا بِسَبِيلٍ؟ "
পৃষ্ঠা - ১৯৯৮৩
17776 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ خَالِدٍ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَأَشْهَدَ، ثُمَّ رَاجَعَهَا وَلَمْ يُشْهِدْ، قَالَ: «لَمْ يَكُنْ يَكْرَهُ ذَلِكَ تَأَثُّمًا، وَلَكِنْ كَانَ يَخَافُ أَنْ يَجْحَدَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৮৪
17777 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يَغْشَاهَا وَلَمْ يُشْهِدْ، قَالَ: «غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ فَلْيُشْهِدْ»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৮৫
17778 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالُوا: «§الْجِمَاعُ رَجْعَةٌ فَلْيُشْهِدْ»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৮৬
17779 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي قَوْلِهِ: {§وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ} [الطلاق: 2]، قَالَ: «أُمِرُوا أَنْ يُشْهِدُوا عِنْدَ الطَّلَاقِ وَالرَّجْعَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৮৭
17780 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي §رَجُلٍ يُرَاجِعُ امْرَأَتَهُ وَلَا يُشْهِدُ، قَالَ: «فَلْيُشْهِدْ عَلَى رَجْعَتِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৮৮
17781 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§الْفُرْقَةُ، وَالرَّجْعَةُ بِالشُّهُودِ»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৮৯
17782 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَهُ، وَقَدْ غَشِيَهَا فِي عِدَّتِهَا، وَقَدْ عَلِمَ بِذَلِكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ، قَالَ: «غِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৯০
17783 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يُشْهِدْ وَرَاجَعَ، وَلَمْ يُشْهِدْ، فَقَالَ: «طَلَّقَ فِي غَيْرِ عِدَّةٍ، وَرَاجَعَ فِي غَيْرِ سُنَّةٍ، لِيُشْهِدَ عَلَى مَا صَنَعَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৯১
17784 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ: «أَنَّهَا §وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»، وَهُوَ قَوْلُ قَتَادَةَ
পৃষ্ঠা - ১৯৯৯২
17785 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: «§إِذَا رَاجَعَ فِي نَفْسِهِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ»