মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا في طلاق السنة ما ومتى يطلق؟

পৃষ্ঠা - ১৯৯২৫
§مَا قَالُوا فِي طَلَاقِ السُّنَّةِ مَا وَمَتَى يُطَلِّقُ؟
পৃষ্ঠা - ১৯৯২৬
17725 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، وَوَكِيعٌ، وَحَفْصٌ، وَمُعَاوِيَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، {§فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] قَالَ: «طَاهِرًا مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ»
পৃষ্ঠা - ১৯৯২৭
17726 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ الدَّالَانِيِّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ قَالَ: بَلَغَ أَبَا مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَدَ عَلَيْهِمْ، فَأَتَاهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَقُولُ أَحَدُكُمْ: قَدْ زَوَّجْتُ، قَدْ طَلَّقْتُ، وَلَيْسَ كَذَا عِدَّةُ الْمُسْلِمِينَ، §طَلِّقُوا الْمَرْأَةَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا "
পৃষ্ঠা - ১৯৯২৮
17727 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي هَذَا الْحَرْفِ: {§يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] قَالَ: «فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৯২৯
17728 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ يَعْنِي عَلِيًّا: «§لَوْ أَنَّ النَّاسَ أَصَابُوا حَدَّ الطَّلَاقِ، مَا نَدِمَ رَجُلٌ عَلَى امْرَأَةٍ يُطَلِّقُهَا، وَهِيَ حَامِلٌ قَدْ تَبَيَّنَ حَمْلُهَا، أَوْ طَاهِرٌ لَمْ يُجَامِعْهَا، يَنْتَظِرُ حَتَّى إِذَا كَانَ فِي قُبُلِ عِدَّتِهَا، فَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৩০
17729 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُمَا قَالَا: «§طَلَاقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الْعِدَّةِ، يُطَلِّقُهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ، وَإِنْ كَانَ بِهَا حَمْلٌ طَلَّقَهَا مَتَى شَاءَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৩১
17730 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ، ثُمَّ تَحِيضَ، ثُمَّ تَطْهُرَ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَهَا فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي قَالَ اللَّهُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৩২
17731 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَأَتَى عُمَرُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৩৩
17732 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا، ثُمَّ لِيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا، أَوْ حَامِلًا»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৩৪
17733 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَهَا فِي طُهْرٍ قَدْ جَامَعَهَا فِيهِ، لَمْ تَعْتَدَّ فِيهِ بِتِلْكَ الْحَيْضَةِ»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৩৫
17734 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَهَا وَهِيَ طَاهِرٌ، فَقَدْ طَلَّقَهَا لِلسُّنَّةِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَامَعَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৩৬
17735 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَمُجَاهِدٍ، {§فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] قَالَا: «طَاهِرًا فِي غَيْرِ جِمَاعٍ»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৩৭
17736 - أَخْبَرَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ خَالِدٍ عنْ مُحَمَّدٍ، {§فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} [الطلاق: 1] قَالَ: «طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৩৮
17737 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبِيدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§مَا طَلَّقَ رَجُلٌ طَلَاقَ السُّنَّةِ فَنَدِمَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৯৩৯
17738 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§طَلَاقُ السُّنَّةِ فِي قُبُلِ الطُّهْرِ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ»