মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة، فيموت أو يطلقها ولها ابنة، يحل لابن الرجل أن يتزوجها؟

পৃষ্ঠা - ১৯৯১৯
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، فَيَمُوتُ أَوْ يُطَلِّقُهَا وَلَهَا ابْنَةٌ، يَحِلُّ لِابْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا؟
পৃষ্ঠা - ১৯৯২০
17721 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: نَا سَيْفٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «إِنَّ §رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَطَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، وَلَهَا ابْنَةٌ يَحِلُّ لِابْنِ الرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৯২১
17722 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: نَا سَيْفٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৯৯২২
17723 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: نَا سَيْفٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، «أَنَّهُ §كَرِهَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৯২৩
17724 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ، عَنْ سَيْفٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّهُ §كَرِهَهُ»