মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

ما قالوا في الرجل يفجر بالمرأة، أيتزوج ابنتها؟

পৃষ্ঠা - ১৯৯১৪
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ، أَيَتَزَوَّجُ ابْنَتَهَا؟
পৃষ্ঠা - ১৯৯১৫
17717 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ: نَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: «§إِذَا زَنَى الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ ابْنَتَهَا، وَلَا أُمَّهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৯১৬
17718 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§إِذَا أَتَى الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ حَرَامًا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا، وَإِذَا أَتَى ابْنَتَهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৯১৭
17719 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ فِي §الرَّجُلِ يَفْجُرُ بِالْمَرْأَةِ قَالَا: «لَا يَحِلُّ لَهُ شَيْءٌ مِنْ بَنَاتِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৯১৮
17720 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُسَبِّحٍ، قَالَ: سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ §رَجُلٍ فَجَرَ بِأَمَةٍ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا قَالَ: «لَا يَتَزَوَّجُهَا»