মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

ما قالوا في الرضاع بابن اليهودية والنصرانية والفاجرة

পৃষ্ঠা - ১৯৮০১
§مَا قَالُوا فِي الرَّضَاعِ بِابْنِ الْيَهُودِيَّةِ وَالنَّصْرَانِيَّةِ وَالْفَاجِرَةِ
পৃষ্ঠা - ১৯৮০২
17626 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنْ أَبِي سَلَّامٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ «§يَنْهَى مُسْلِمًا أَنْ يُرَاضِعَ بِنَصْرَانِيٍّ»
পৃষ্ঠা - ১৯৮০৩
17627 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ غَالِبٍ أَبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ تُرْضِعَ الْيَهُودِيَّةُ وَالنَّصْرَانِيَّةُ الصَّبِيَّ، وَقَالَ: «§إِنَّهَا تَشْرَبُ الْخَمْرَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৮০৪
17628 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ تُرْضِعَ امْرَأَةٌ بِلَبَنِ الْفُجُورِ»
পৃষ্ঠা - ১৯৮০৫
17629 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ بِرَضَاعِ الزَّانِيَةِ أَوْ لَبَنِ الْمَجُوسِيَّةِ»