9 - كتاب النكاح
في الرجل يقر بولده من قال: ليس له أن ينفيه
পৃষ্ঠা - ১৯৭২৯
§فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ مَنْ قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ
পৃষ্ঠা - ১৯৭৩০
17564 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «§إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৭৩১
17565 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৭৩২
17566 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «§إِذَا أَقَرَّ بِهِ أَوْ هُنِّئَ بِهِ أَوْ أَوْلَمَ عَلَيْهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৭৩৩
17567 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «§إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ طَرْفَةَ عَيْنٍ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৭৩৪
17568 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ بِابْنٍ لَهُ قَدْ أَقَرَّ بِهِ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَنْفِيَهُ، فَشَهِدُوا أَنَّهُ وُلِدَ فِي بَيْتِهِ، وَأَنَّهُمْ هَنَّأُوهُ بِهِ، وَأَقَرَّ بِهِ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: «§الْزَمْ وَلَدَكَ». قَالَ: عَامِرٌ: فَإِنَّ عُمَرَ «يَقْضِي بِذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৭৩৫
17569 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§إِذَا أَقَرَّ الرَّجُلُ بِوَلَدِهِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ عَلَى حَالٍ»
পৃষ্ঠা - ১৯৭৩৬
17570 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، وَعُبَيْدةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا أَقَرَّ بِالْوَلَدِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِيَ مِنْهُ» وَقَالَ حَمَّادٌ: " إِذَا أَقَرَّ بِالْحَمْلِ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُنْكِرَهُ، إِنْ شَاءَ يَقُولُ: أَخْطَأْتُ فِي الْعِدَّةِ "
পৃষ্ঠা - ১৯৭৩৭
17571 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «§إِذَا تَبَيَّنَ حَمْلُ سُرِّيَّتِهِ، فَلَهُ إِنْكَارُهُ مَا لَمْ يُقِرَّ بِهِ بَعْدَمَا تَضَعُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ أَقَرَّ بِالْحَمْلِ، ثُمَّ أَنْكَرَهُ بَعْدَمَا تَضَعُ فَلَهُ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৭৩৮
17572 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: «§إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ لَزِمَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৭৩৯
17573 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§إِذَا انْتَفَى الرَّجُلُ مِنْ وَلَدِهِ لَاعَنَ أُمَّهُ إِنْ كَانَتْ حَيَّةً، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ مَاتَتْ جُلِدَ الْحَدَّ، وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ، فَإِنْ كَانَ ابْنَ سُرِّيَّةٍ صَارَ عَبْدًا»
পৃষ্ঠা - ১৯৭৪০
17574 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، وَالْحَكَمِ، قَالَا: إِذَا أَقَرَّ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ نَفَاهُ. قَالَ: الْحَكَمُ: «يُضْرَبُ» وَقَالَ حَمَّادٌ: «§يَلْزَمُ الْوَلَدُ بِالْإِقْرَارِ، وَيُلَاعِنُ» وَذَكَرَ أَنَّ سُفْيَانَ كَانَ يَقُولُهُ
পৃষ্ঠা - ১৯৭৪১
17575 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي §الرَّجُلِ يُقِرُّ بِوَلَدِهِ، ثُمَّ يَنْتَفِي مِنْهُ قَالَ: «يُلَاعِنُ بِكِتَابِ اللَّهِ، وَيَلْزَمُ الْوَلَدُ بِقَضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৭৪২
17576 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ أَقَرَّ بِوَلَدِهِ مِنْ جَارِيَتِهِ حَتَّى صَارَ رَجُلًا وَزَوَّجَهُ، ثُمَّ أَنْكَرَهُ قَالَ: «§لَيْسَ إِنْكَارُهُ بِشَيْءٍ، يُلْزَقُ بِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৯৭৪৩
17577 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «§لَهُ أَنْ يَنْفِيَهُ، وَإِنْ كَانَ رَجُلًا»
পৃষ্ঠা - ১৯৭৪৪
17578 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى أَبِي مُوسَى وَأَبُوهَا وَزَوْجُهَا وَأُمُّهَا وَهِيَ حُبْلَى يَقُولُ زَوْجُهَا: هِيَ جَارِيَةٌ، وَإِنَّمَا كُنْتُ أَلْعَبُ مَعَهَا، فَكَلَّمَ الْجَارِيَةَ فَقَالَتْ: زَوَّجَنِيهِ أَبِي، وَأُمِّي، وَكَانَ يَدْخُلُ عَلَيَّ، فَيَصْنَعُ بِي مَا يَصْنَعُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ قَالَ: فَضَرَبَ رَأْسَهُ بِالدِّرَّةِ وَقَالَ: «§هِيَ امْرَأَتُكَ، وَالْوَلَدُ وَلَدُكَ»