9 - كتاب النكاح
في الرجل الولي تزوج المرأة فلا ترضى ثم ترضى بعد
পৃষ্ঠা - ১৯৭২৭
§فِي الرَّجُلِ الْوَلِيِّ تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَلَا تَرْضَى ثُمَّ تَرْضَى بَعْدُ
পৃষ্ঠা - ১৯৭২৮
17563 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا نَكَحَ الْمَرْأَةَ الْوَلِيُّ فَلَمْ تَرْضَ، ثُمَّ رَضِيَتْ بَعْدُ لَمْ يَصْلُحْ ذَلِكَ النِّكَاحُ حَتَّى يَكُونَ نِكَاحٌ جَدِيدٌ»