মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

في العبد يأذن له مولاه في التزويج من قال: عليه النفقة

পৃষ্ঠা - ১৯৭১৫
§فِي الْعَبْدِ يَأْذَنُ لَهُ مَوْلَاهُ فِي التَّزْوِيجِ مَنْ قَالَ: عَلَيْهِ النَّفَقَةُ
পৃষ্ঠা - ১৯৭১৬
17555 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي §الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ قَالَ: «عَلَيْهِ النَّفَقَةُ»