মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

ما قالوا في الرجل يكون له المرأتان أو الجاريتان فيطأ إحداهما والأخرى تنظر

পৃষ্ঠা - ১৯৭০৬
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَرْأَتَانِ أَوِ الْجَارِيَتَانِ فَيَطَأُ إِحْدَاهُمَا وَالْأُخْرَى تَنْظُرُ
পৃষ্ঠা - ১৯৭০৭
17549 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ غَالِبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، أَوْ سُئِلَ، عَنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ امْرَأَتَانِ فِي بَيْتٍ قَالَ: «كَانُوا §يَكْرَهُونَ الْوَجْسَ، وَهُوَ أَنْ يَطَأَ إِحْدَاهُمَا وَالْأُخْرَى تَنْظُرُ أَوْ تَسْمَعُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৭০৮
17550 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عِكْرِمَةَ، يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§كَانَ يَنَامُ بَيْنَ جَارِيَتَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ১৯৭০৯
17551 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، «أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَنَامَ الرَّجُلُ بَيْنَ الْأَمَتَيْنِ»