9 - كتاب النكاح
في المرأة تدعي الصداق بعد وفاة زوجها
পৃষ্ঠা - ১৯৬৮৫
§فِي الْمَرْأَةِ تَدَّعِي الصَّدَاقَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا
পৃষ্ঠা - ১৯৬৮৬
17529 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي §الْمَرْأَةِ تَدَّعِي الصَّدَاقَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا، قَالَ: «يَسْأَلُهَا الْبَيِّنَةَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৬৮৭
17530 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «§بَيْنَهَا». وَقَالَ حَمَّادٌ: «صَدَاقُ نِسَائِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৬৮৮
17531 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§الْبَيِّنَةُ عَلَى أَهْلِ الصَّدَاقِ أَوْلِيَاءِ الْمَرْأَةِ، وَعَلَى أَهْلِ الرَّجُلِ الْمُخْرَجِ مِنْ ذَلِكَ»