মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

ما قالوا في الرجل والمرأة يختلفان في الصداق

পৃষ্ঠা - ১৯৬৮১
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الصَّدَاقِ
পৃষ্ঠা - ১৯৬৮২
17526 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§الْقَوْلُ قَوْلُ الرَّجُلِ». وَقَالَ حَمَّادٌ، وَابْنُ ذَكْوَانَ: «الْقَوْلُ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ مَهْرِ مِثْلِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৬৮৩
17527 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ «§هُوَ قَوْلُهَا مَا بَيْنَهَا، وَبَيْنَ صَدَاقِ نِسَائِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৬৮৪
17528 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَعَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ فَدَخَلَ بِهَا قَالَا: «الْبَيِّنَةُ أَنَّهُ دَفَعَهُ إِلَيْهَا»