মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

ما قالوا في الرجل يقر لامرأته بصداقها في مرضه "

পৃষ্ঠা - ১৯৬৭৫
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ لِامْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي مَرَضِهِ "
পৃষ্ঠা - ১৯৬৭৬
17521 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ مَسْرُوقٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي §رَجُلٍ أَقَرَّ لِامْرَأَتِهِ بِصَدَاقِهَا فِي مَرَضِهِ قَالَ: «لَا يَجُوزُ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৬৭৭
17522 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الْعَوَّامِ، أَنَّ مَسْرُوقًا «§أَجَازَ إِقْرَارَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৬৭৮
17523 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§يَجُوزُ إِقْرَارُهُ لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৬৭৯
17524 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، «أَنَّهُ كَانَ §يُجِيزُ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৬৮০
17525 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، «أَنَّهُ كَانَ §لَا يُجِيزُ إِقْرَارَهُ لَهَا لِأَنَّهَا وَارِثَةٌ، وَلَا يَجُوزُ وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ»