মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

في الرجل اليهودي والنصراني تكون تحته النصرانية، فتسلم قبل أن يدخل بها ألها الصداق؟

পৃষ্ঠা - ১৯৬৬৮
§فِي الرَّجُلِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ تَكُونُ تَحْتَهُ النَّصْرَانِيَّةُ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَلَهَا الصَّدَاقُ؟
পৃষ্ঠা - ১৯৬৬৯
17515 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ، وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ، وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ، فَلَا شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৬৭০
17516 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَا شَيْءَ لَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৬৭১
17517 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
পৃষ্ঠা - ১৯৬৭২
17518 - حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْهَيْثَمِ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «§لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
পৃষ্ঠা - ১৯৬৭৩
17519 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، سُئِلَ عَنْ §رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ، فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ قَالَ: «أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا رَدَّتْ إِلَيْهِ مَا أَعْطَاهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৬৭৪
17520 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»