মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

ما قالوا في نكاح الشغار

পৃষ্ঠা - ১৯৬৫২
§مَا قَالُوا فِي نِكَاحِ الشِّغَارِ
পৃষ্ঠা - ১৯৬৫৩
17501 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ نُمَيْرٍ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ». وَزَادَ ابْنُ نُمَيْرٍ: " الشِّغَارُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ ابْنَتِي أَوْ زَوِّجْنِي أُخْتَكَ حَتَّى أُزَوِّجَكَ أُخْتِي "
পৃষ্ঠা - ১৯৬৫৪
17502 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعُبَيْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشِّغَارِ» 17503 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مُغَفَّلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ بِمِثْلِهِ
পৃষ্ঠা - ১৯৬৫৫
17504 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: " كَانُوا §يَكْرَهُونَ الشِّغَارَ، وَالشِّغَارُ: الرَّجُلُ يُزَوِّجُ الرَّجُلَ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ بِغَيْرِ مَهْرٍ "
পৃষ্ঠা - ১৯৬৫৬
17505 - حَدَّثَنَا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي §الْمُشَاغِرَيْنِ: «يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَيُؤْخَذُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَدَاقٌ»
পৃষ্ঠা - ১৯৬৫৭
17506 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «§لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ»
পৃষ্ঠা - ১৯৬৫৮
17507 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى عَنِ الشِّغَارِ»