9 - كتاب النكاح
في الرجل يكون له المرأة أو الجارية فيشك في ولدها، ما يصنع؟
পৃষ্ঠা - ১৯৬৪৩
§فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْمَرْأَةُ أَوِ الْجَارِيَةُ فَيَشُكُّ فِي وَلَدِهَا، مَا يَصْنَعُ؟
পৃষ্ঠা - ১৯৬৪৪
17494 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، «أَنَّهُ §شَكَّ فِي وَلَدٍ لَهُ فَأَمَرَ أَنْ يُدْعَى لَهُ الْقَافَةُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৬৪৫
17495 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَسْلَمَ الْمِنْقَرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: بَاعَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ جَارِيَةً كَانَ وَقَعَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَسْتَبْرِئَهَا فَظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ عِنْدَ الَّذِي اشْتَرَاهَا فَخَاصَمَهُ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ: «هَلْ كُنْتَ تَقَعُ عَلَيْهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «§فَبِعْتَهَا قَبْلَ أَنْ تَسْتَبْرِئَهَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «مَا كُنْتَ لِذَلِكَ بِخَلِيقٍ» قَالَ: فَدَعَا الْقَافَةَ فَنَظَرُوا إِلَيْهِ فَأَلْحَقُوهُ بِهِ، قَالَ: قَالَ: فَوُلِدَ لَهُ مِنْهَا كَثِيرٌ فَمَا عَيَّرُوهُ بِهِ
পৃষ্ঠা - ১৯৬৪৬
17496 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ يَشُكُّ فِي وَلَدِهِ، قَالَ مُرْهُ: فَلْيَسْتَحْلِفْهُ، وَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، قَالَ: «§مَنْ أَقَرَّ أَنَّهُ أَصَابَ وَلِيدَةً أَوْ غَشِيَ أَلْحَقْنَا بِهِ وَلَدَهَا»، وَسَأَلْتُ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ فَقَالَ مُرْهُ: «فَلْيَسْتَحْلِفْهُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৬৪৭
17497 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§حَصِّنُوهُنَّ أَوْ لَا تُحْصِنُوهُنَّ أَوْ لَا تَلِدُ امْرَأَةٌ مِنْهُنَّ عَلَى فِرَاشِ أَحَدِكُمْ إِلَّا أَلْحَقْتُهُ بِهِ»، يَعْنِي السَّرَارِيَّ