মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

الرجل والمرأة يختلفان في العاجل من المهر

পৃষ্ঠা - ১৯৬৪০
§الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَخْتَلِفَانِ فِي الْعَاجِلِ مِنَ الْمَهْرِ
পৃষ্ঠা - ১৯৬৪১
17492 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَ: سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى عَاجِلٍ أَوْ آجِلٍ، فَدَخَلَ بِهَا فَادَّعَتْ أَنَّهُ لَمْ يُسَيِّرْ إِلَيْهَا مِنَ الْعَاجِلِ فَقَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§الْمُخْرَجُ عَلَيْهَا فِي الْعَاجِلِ إِنَّهُ بَقِيَ عَلَيْهِ كَذَا وَكَذَا، وَدُخُولُهُ عَلَيْهَا أَبْرَأَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৬৪২
17493 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§الْمُخْرَجُ عَلَيْهِ»