মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

ما قالوا في المرأة تفسد المرأة بيدها، ما عليها في ذلك؟

পৃষ্ঠা - ১৯৬১২
§مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُفْسِدُ الْمَرْأَةَ بِيَدِهَا، مَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ؟
পৃষ্ঠা - ১৯৬১৩
17469 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَتْ عِنْدَهُ يَتِيمَةٌ، وَكَانَتْ تَحْضُرُ مَعَهُ طَعَامَهُ قَالَ: فَخَافَتِ امْرَأَةٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا عَلَيْهَا قَالَ: وَغَابَ الرَّجُلُ غَيْبَةً، فَاسْتَعَانَتِ امْرَأَةٌ نِسْوَةً عَلَيْهَا فَضَبَطْنَهَا لَهَا، وَأَفْسَدَتْ عُذْرَتَهَا بِيَدِهَا، وَقَدِمَ الرَّجُلُ فَجَعَلَ يَفْقِدُهَا عَنْ مَائِدَتِهِ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: مَا شَأْنُ فُلَانَةَ لَا تَحْضُرُ طَعَامِي كَمَا كَانَتْ تَحْضُرُ؟ فَقَالَتْ: دَعْ عَنْكَ فُلَانَةَ فَقَالَ: مَا شَأْنُهَا؟ قَالَ: فَقَذَفَتْهَا قَالَ: فَانْطَلَقَ حَتَّى دَخَلَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: مَا شَأْنُكِ؟ مَا أَمْرُكِ؟ قَالَ: فَجَعَلَتْ لَا تَزِيدُ عَلَى الْبُكَاءِ فَقَالَ: أَخْبِرِينِي فَأَخْبَرَتْهُ قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى امْرَأَةِ الرَّجُلِ، وَإِلَى النِّسْوَةِ فَسَأَلَهُنَّ قَالَ: «فَمَا لَبِثْنَ أَنِ اعْتَرَفْنَ» قَالَ: فَقَالَ لِلْحَسَنِ: «اقْضِ فِيهَا» فَقَالَ الْحَسَنُ: أَرَى الْحَدَّ عَلَى مَنْ قَذَفَهَا، وَالْعُقْرَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْمَسِكَاتِ قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ: «§لَوْ كَلَّفْتُ إِبِلًا طَحِينًا لَطَحَنَتْ» قَالَ: وَمَا يَطْحَنُ يَوْمَئِذٍ بَعِيرٌ
পৃষ্ঠা - ১৯৬১৪
17470 - حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ جَوَارٍ أَرْبَعًا اجْتَمَعْنَ فَقَالَتْ إِحْدَاهُنَّ: هِيَ رَجُلٌ، وَقَالَتِ الْأُخْرَى: هِيَ امْرَأَةٌ، وَقَالَتِ الثَّالِثَةُ: أَنَا أَبُو الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا امْرَأَةٌ، وَقَالَتِ -[30]- الرَّابِعَةُ: أَنَا أَبُو الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا رَجُلٌ، فَخَطَبَتِ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا أَبُو الرَّجُلِ إِلَى الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا أَبُو الْمَرْأَةِ، فَزَوَّجَتْهَا، فَأَفْسَدَتِ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا رَجُلٌ الْجَارِيَةَ الَّتِي زَوَّجَتْهَا، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ فَجَعَلَ صَدَاقَهَا عَلَى أَرْبَعَتِهِنَّ، وَرَفَعَ حِصَّةَ الَّتِي زَعَمَتْ أَنَّهَا امْرَأَةٌ لِأَنَّهَا أَمْسَكَتْ مِنْ نَفْسِهَا قَالَ: فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ الْمُزَنِي فَقَالَ: «لَوْ أَنِّي وُلِّيتُ ذَلِكَ §لَمْ أَرَ الصَّدَاقَ إِلَّا عَلَى الَّتِي أَفْسَدَتْهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৬১৫
17471 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " أَنَّ §امْرَأَةً افْتَضَّتْ جَارِيَةً بِأُصْبُعِهَا وَقَالَتْ: إِنَّهَا زَنَتْ فَرَفَعَتْ إِلَى عَلِيٍّ فَغَرَّمَهَا الْعُقْرَ، وَضَرَبَهَا ثَمَانِينَ لِقَذْفِهَا إِيَّاهَا "
পৃষ্ঠা - ১৯৬১৬
17472 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ نِسْوَةً كُنَّ بِالشَّامِ، فَأَشَرْنَ، وَنَظَرْنَ، وَلَعِبْنَ الْخِرْقَةَ، فَرَكِبَتْ وَاحِدَةٌ الْأُخْرَى وَبَجَسَتِ الْأُخْرَى، فَأَذْهَبَتْ عُذْرَتَهَا فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ، فَسَأَلَ عَنْ ذَلِكَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ، وَقَبِيصَةَ بْنَ ذُؤَيْبٍ فَقَالَا: «§عَلَيْهِنَّ الدِّيَةُ، وَتَرْفَعُ نَصِيبَ وَاحِدَةٍ» وَقَالَ ابْنُ مُغَفَّلٍ: «يَرَى مِنْ نُطَفِهَا إِلَى بَاجِسَتِهَا». وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: وَأَنَا أَرَى ذَلِكَ، وَلَهَا عُقْرُهَا
পৃষ্ঠা - ১৯৬১৭
17473 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عُبَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، أَنَّ §جَارِيَتَيْنِ كَانَتَا بِالْحَمَّامِ، فَدَفَعَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، فَانْفَضَّتْ عُذْرَتُهَا، فَقَضَى لَهَا شُرَيْحٌ: «عَلَيْهَا بِمِثْلِ صَدَاقِهَا»