9 - كتاب النكاح
ما قالوا في الرجل يشتري الجارية وهي حامل أو يصيبها، ما قالوا في ذلك؟
পৃষ্ঠা - ১৯৬০০
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ يُصِيبُهَا، مَا قَالُوا فِي ذَلِكَ؟
পৃষ্ঠা - ১৯৬০১
17456 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ §رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً وَهِيَ حَامِلٌ أَيَطَؤُهَا؟ قَالَ: «لَا»، وَقَرَأَ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]
পৃষ্ঠা - ১৯৬০২
17457 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: إِنَّ أَبَا مُوسَى نَهَى حِينَ فَتَحَ تُسْتَرَ، لَا تُوطَأُ الْحَبَالَى، وَلَا تُشَارِكُ الْمُشْرِكِينَ فِي أَوْلَادِهِمْ، فَإِنَّ الْمَاءَ يَزِيدُ فِي الْوَلَدِ، أَشَيْءٌ قَالَهُ بِرَأْيِهِ؟ أَوْ شَيْءٌ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ؟ فَقَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَوْطَاسٍ أَنْ تُوطَأَ حَامِلٌ حَتَّى تَضَعَ، أَوْ حَابِلٌ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৬০৩
17458 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَيْسَ مِنَّا مَنْ وَطِئَ حُبْلَى».
17459 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৯৬০৪
17460 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ حَبِيبٍ، قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ نَحْوَ الْمَغْرِبِ، فَفَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا حَرْبَةُ قَالَ: فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ: إِنِّي لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا يَوْمَ خَيْبَرَ: «§مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، فَلَا يُسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ»
17461 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ حَبِيبٍ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ بِمِثْلِهِ
পৃষ্ঠা - ১৯৬০৫
17462 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلَةُ، حَتَّى تَضَعَ أَوِ الْحَائِضُ حَتَّى تُسْتَبْرَأَ بِحَيْضَةٍ»
পৃষ্ঠা - ১৯৬০৬
17463 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ، وَقُثَمٍ، وَنَاجِيَةَ بْنِ كَعْبٍ، قَالُوا: «§أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً حُبْلَى، فَلَا يَطَؤُهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى جَارِيَةً، فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَحِيضَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৬০৭
17464 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «§نُهِيَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ وَلِيدَةً أَوِ امْرَأَةً، وَفِي بَطْنِهَا جَنِينٌ لِغَيْرِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৯৬০৮
17465 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ تُسْتَرُ أَصَابَ أَبُو مُوسَى سَبَايَا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ «أَنْ §لَا يَقَعَ أَحَدٌ عَلَى امْرَأَةٍ حَتَّى تَضَعَ، وَلَا يُشَارِكُوا الْمُسْلِمِينَ فِي أَوْلَادِهِمْ، فَإِنَّ الْمَاءَ تَمَامُ الْوَلَدِ»
পৃষ্ঠা - ১৯৬০৯
17466 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَاوُسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «أَمَرَ مُنَادِيًا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا، أَنْ §لَا يَطَأَ الرِّجَالُ حَامِلًا حَتَّى تَضَعَ، وَلَا حَائِلًا حَتَّى تَحِيضَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৬১০
17467 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: نَا الْقَاسِمُ، وَمَكْحُولٌ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «§نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ أَنْ تُوطَأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعْنَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৬১১
17468 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَةٍ مُحِجٍّ، وَهِيَ عَلَى بَابِ خِبَاءٍ، أَوْ فُسْطَاطٍ فَقَالَ: «لِمَنْ هَذِهِ؟» فَقَالُوا: لِفُلَانٍ، قَالَ: «أَيُلِمُّ بِهَا؟» قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «§لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدْخُلُ مَعَهُ قَبْرَهُ، فَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ يَعْدُوهُ فِي بَصَرِهِ وَسَمْعِهِ، كَيْفَ يَرِثُهُ وَهُوَ لَا يَحِلُّ لَهُ»