মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

من قال: النفساء لا تزوج حتى تطهر

পৃষ্ঠা - ১৯৫৮৬
§مَنْ قَالَ: النُّفَسَاءُ لَا تُزَوَّجُ حَتَّى تَطْهُرَ
পৃষ্ঠা - ১৯৫৮৭
17445 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَحَمَّادٍ، «أَنَّهُمَا كَانَا §لَا يَرَيَانِ بَأْسًا لِلنُّفَسَاءِ أَنْ تُزَوَّجَ حَتَّى تَطْهُرَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৫৮৮
17446 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَالْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي النُّفَسَاءِ: «§لَا تُزَوَّجُ حَتَّى يَذْهَبَ الدَّمُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৫৮৯
17447 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، قَالَا فِي §النُّفَسَاءِ: «تُزَوَّجُ وَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৫৯০
17448 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «كَانَ يَكْرَهُهُ، §فَإِنْ تَزَوَّجَتْ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ»