9 - كتاب النكاح
من قال: لا بأس أن يتزوج المكاتبة على ما بقي من مكاتبتها
পৃষ্ঠা - ১৯৫৪৬
§مَنْ قَالَ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ الْمُكَاتَبَةَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا
পৃষ্ঠা - ১৯৫৪৭
17412 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَى مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا»