মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

ما قالوا في المتلاعنين إذا فرق بينهما يكون لها مهر؟

পৃষ্ঠা - ১৯৫০৬
§مَا قَالُوا فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا يَكُونُ لَهَا مَهْرٌ؟
পৃষ্ঠা - ১৯৫০৭
17382 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ §فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَقَالَ: «حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا» فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَالِي؟ قَالَ: «لَا مَالَ لَكَ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৫০৮
17383 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ: فَعُلِّقَ بِهَا، فَقُلْتُ لَهُ: لَا مَالَ لَكَ قَالَ: فَانْطَلَقَ إِلَى أَبِي بُرْدَةَ فَقَالَ: يَذْهَبُ مَالِي وَامْرَأَتِي جَمِيعًا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: إِنَّ الَّذِي أَمَرْتَهُ أَنْ يُلَاعِنَ بَيْنَنَا قَالَ: لَا شَيْءَ لَكَ، قَالَ: «وَفَعَلَ ذَلِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَجِئْتُ قَالَ: فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ: «مَا يَقُولُ هَذَا؟» قُلْتُ: وَمَا يَقُولُ؟ قَالَ: يَقُولُ: ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ وَمَالُهُ، قَالَ: قُلْتُ: «§مَا يَحْمِلُ الْفُسَّاقَ عَلَى أَنْ يَزْنُوا؟ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يَقْذِفُهَا، ثُمَّ يُلَاعِنُهَا وَيَأْخُذُ مَالَهُ؟» قَالَ: فَكَتَبَ بِهِ إِلَى الْحَجَّاجِ، قَالَ: فَقَالَ: صَدَقَ، ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَتَانِي قَالَ: فَظَنَنْتُ أَنَّ الْحَجَّاجَ أَمَرَهُ فَقَالَ: الَّذِي قُلْتُ أَشَيْءٌ قُلْتَهُ بِرَأْيِكَ أَوْ شَيْءٌ بَلَغَكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْتِ بَنِي عَجْلَانَ "