9 - كتاب النكاح
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فتكون ذات محرم منه
পৃষ্ঠা - ১৯৪৪৭
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا فَتَكُونُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ
পৃষ্ঠা - ১৯৪৪৮
17329 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِيمَنْ §تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ: «لَهَا الصَّدَاقُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৪৪৯
17330 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§لَهَا مَا أَخَذَتْ»
17331 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৯৪৫০
17332 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§لَا صَدَاقَ لَهَا دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، أَيَصْدُقُ الرَّجُلُ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ؟»
পৃষ্ঠা - ১৯৪৫১
17333 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ فِي الرَّضَاعَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: «بَطَلَ النِّكَاحُ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৪৫২
17334 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ، أَوْ أُخْتَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَدَخَلَ بِهَا وَهُوَ لَا يَشْعُرُ، قَالَ: «لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»
পৃষ্ঠা - ১৯৪৫৩
17335 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§لَهَا الصَّدَاقُ مَا أَخَذَتْ»
পৃষ্ঠা - ১৯৪৫৪
17336 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «§كُلُّ جِمَاعٍ دُرِئَ فِيهِ الْحَدُّ فَفِيهِ الصَّدَاقُ كَامِلًا»
পৃষ্ঠা - ১৯৪৫৫
17337 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَصَابَهَا وَلَمْ يَشْعُرْ بِهَا قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ، لَهَا بَعْضُهُ»