মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

ما قالوا في المرأة تقبل رأس الرجل، وليست منه بمحرم

পৃষ্ঠা - ১৯৪২৮
§مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تُقَبِّلُ رَأْسَ الرَّجُلِ، وَلَيْسَتْ مِنْهُ بِمَحْرَمٍ
পৃষ্ঠা - ১৯৪২৯
17313 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مَعِينٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: «§لَأَنْ يَحِلَّ فِي رَأْسِي مِخْيَطٌ حَتَّى أَخْبُو أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تُقَبِّلَ رَأْسِي امْرَأَةٌ لَيْسَتْ بِمَحْرَمٍ»
পৃষ্ঠা - ১৯৪৩০
17314 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§لَأَنْ يَقْمَلَ دِمَاغُ رَجُلٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ تُقَبِّلَهُ امْرَأَةٌ يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا، وَذَكَرَ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تُفَلِّي رَجُلًا فَقَبَّلَتْهُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৪৩১
17315 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ غِيَاثٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، يَقُولُ: «§لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تَغْسِلُ رَأْسَ رَجُلٍ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ مَحْرَمٌ»
পৃষ্ঠা - ১৯৪৩২
17316 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ عُقْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشِّخِّيرِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: «§لَأَنْ يَعْمِدَ أَحَدُكُمْ إِلَى مِخْيَطٍ فَيَغْرِزُ بِهِ فِي رَأْسِي، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَغْسِلَ رَأْسِيَ امْرَأَةٌ لَيْسَتْ مِنِّي ذَاتَ مَحْرَمٍ»
পৃষ্ঠা - ১৯৪৩৩
17317 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ، يَقُولُ: «§سَافَرْتُ مَعَ امْرَأَةٍ إِلَى مَكَّةَ، وَإِنَّ فِيهَا لَبَقَّةً، فَكَانَتْ تَغْسِلُ رَأْسِي أَوْ تُفَلِّي رَأْسِي»
পৃষ্ঠা - ১৯৪৩৪
17318 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: «§أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَوْمِي فَغَسَلَتْ ثِيَابِي، وَمَشَطَتْ رَأْسِي»