মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

ما قالوا في الرجل يقع على مكاتبته

পৃষ্ঠা - ১৯৪১৬
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ
পৃষ্ঠা - ১৯৪১৭
17303 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §الرَّجُلِ يَقَعُ عَلَى مُكَاتَبَتِهِ قَالَ: «يَجِبُ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৪১৮
17304 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «§إِذَا غَشِيَ مُكَاتَبَتَهُ فَهِيَ أُمُّ وَلَدِهِ، إِنْ كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَعَلَيْهِ الْعُقْرُ وَالْحَدُّ، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ فَعَلَيْهِ الْحَدُّ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْعُقْرُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৪১৯
17305 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى، يَقُولُ: «§تَعُودُ الْمُكَاتَبَةُ فَتَكُونُ أُمَّ وَلَدٍ»، يَعْنِي إِذَا وَطِئَهَا فَوَلَدَتْ
পৃষ্ঠা - ১৯৪২০
17306 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، فِي §الرَّجُلِ يُكَاتِبُ امْرَأَتَهُ، وَيَشْتَرِطُ عَلَيْهَا فِي الْمُكَاتَبَةِ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ لَهُ شَرْطُهُ، وَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৪২১
17307 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي §رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَتَهُ فَقَالَ: «مَا رَقَّ مِنْهَا فَهُوَ لِمَا أُعْتِقَ مِنْهَا»