মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

ما قالوا في المرأة أو الرجل يحل لرجل جاريته يطؤها

পৃষ্ঠা - ১৯৪০৬
§مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ أَوِ الرَّجُلِ يُحِلُّ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهُ يَطَؤُهَا
পৃষ্ঠা - ১৯৪০৭
17294 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ صَخْرِ بْنِ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ جَارِيَتَهَا لِزَوْجِهَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: «لَا أَدْرِي، لَعَلَّ هَذَا لَوْ كَانَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ لَرَجَمَهُ، إِنَّهَا §لَا تَحِلُّ لَكَ جَارِيَةٌ إِلَّا جَارِيَةً، إِنْ شِئْتَ بِعْتَهَا، وَإِنْ شِئْتَ أَعْتَقْتَهَا، وَإِنْ شِئْتَ وَهَبْتَهَا، وَإِنْ شِئْتَ أَنْكَحْتَهَا مَنْ شِئْتَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৪০৮
17295 - حَدَّثنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§لَا يَحِلُّ فَرْجٌ، إِلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ، وَإِنْ طَلَّقَ جَازَ، وَإِنْ أَعْتَقَ جَازَ، وَإِنْ وَهَبَ جَازَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৪০৯
17296 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ §امْرَأَةٍ تُحِلُّ وَلِيدَتَهَا لِابْنِهَا، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ بِشِرَاءٍ»
পৃষ্ঠা - ১৯৪১০
17297 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§لَا يُعَارُ الْفَرْجُ، وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَهِيَ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৪১১
17298 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي §الرَّجُلِ تَزَوَّجَ قَالَ لِآخَرَ: جَارِيَتِي لَكَ تَطَؤُهَا، فَإِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ لَكَ، وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ رَدَدْتَهَا عَلَيَّ، قَالَ: «إِذَا وَطِئَهَا فَهِيَ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৪১২
17299 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، وَعَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «§إِذَا أُحِلَّ لَهُ فَرْجُهَا فَهِيَ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৪১৩
17300 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي §امْرَأَةٍ أَحَلَّتْ لِرَجُلٍ جَارِيَتَهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «هَذَا فَرْجٌ أَتَاهُ بِجَهَالَةٍ، فَأُلْحِقْ بِهِ الْوَلَدَ، وَادْفَعْ إِلَى هَذِهِ وَلِيدَتَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৪১৪
17301 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «§الْفَرْجُ لَا يُعَارُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৪১৫
17302 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ حَيْشُومٍ، قَالَ: سَأَلَ عِكْرِمَةَ، رَجُلٌ قَالَ: §أَمَةٌ لِصَاحِبَتِي أَحَلَّتْهَا لِي قَالَ: «لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا أَنْ تَمْلِكَ رَقَبَتَهَا»