মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

ما قالوا في الرجل يقبل المرأة، تحل له ابنتها، أو يقبل ابنتها تحل له أمها؟

পৃষ্ঠা - ১৯৩৭৩
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ، تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا، أَوْ يُقَبِّلُ ابْنَتَهَا تَحِلُّ لَهُ أُمُّهَا؟
পৃষ্ঠা - ১৯৩৭৪
17266 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ نَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «§إِذَا قَبَّلَهَا أَوْ لَمَسَهَا أَوْ نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا حَرُمَتْ عَلَيْهِ ابْنَتُهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৩৭৫
17267 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا قَبَّلَ الْأَمَةَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ ابْنَتُهَا، وَإِذَا قَبَّلَ ابْنَتَهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ أُمُّهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৩৭৬
17268 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §الرَّجُلِ يُقَبِّلُ الْمَرْأَةَ، أَوْ يَلْمِسُهَا، أَوْ يَأْتِيهَا فِي غَيْرِ فَرْجِهَا، «إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ ابْنَتَهَا، وَإِنْ كَانَتِ الْبِنْتَ، تَزَوَّجَ الْأُمَّ إِنْ شَاءَ»
পৃষ্ঠা - ১৯৩৭৭
17269 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ، وَأَبِي هَاشِمٍ، قَالَا: فِي §الرَّجُلِ يُقَبِّلُ امْرَأَةً أَوِ ابْنَتَهَا، قَالَا: «حَرُمَتْ عَلَيْهِ»