মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

في الرجل يتزوج المرأة، ثم يطلقها وهو مريض قبل أن يدخل بها

পৃষ্ঠা - ১৯৩৫৮
§فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا
পৃষ্ঠা - ১৯৩৫৯
17253 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: «§لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا» 17254 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بِمِثْلِهِ
পৃষ্ঠা - ১৯৩৬০
17255 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " §لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا
পৃষ্ঠা - ১৯৩৬১
17256 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ كَانَ، يَقُولُ: «§إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
পৃষ্ঠা - ১৯৩৬২
17257 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «§لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৩৬৩
17258 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: «§لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৩৬৪
17259 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْحَارِثِ، قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فِي مَرَضِهِ ثَلَاثًا، أَوْ تَطْلِيقَةً قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৩৬৫
17260 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَا مِيرَاثَ لَهَا»