মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

ما قالوا في الرجل يتزوج الأمة فتعتق قبل أن يدخل بها، فتخير فتختار نفسها، هل لها الصداق؟

পৃষ্ঠা - ১৯৩৪৭
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ فَتُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَتُخَيَّرُ فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا، هَلْ لَهَا الصَّدَاقُ؟
পৃষ্ঠা - ১৯৩৪৮
17244 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَمِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ §أَمَةً أُعْتِقَتْ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: «لَا شَيْءَ لَهَا، لَا يَجْتَمِعُ عَلَيْهِ أَنْ تَذْهَبَ بِنَفْسِهَا وَمَالِهِ»
পৃষ্ঠা - ১৯৩৪৯
17245 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا أُعْتِقَتْ الْأَمَةُ وَهِيَ تَحْتَ الْعَبْدِ فَخُيِّرَتْ، فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৯৩৫০
17246 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي §رَجُلٍ زَوَّجَ أَمَتَهُ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى، ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا، فَتُخَيَّرُ، فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا قَالَ: «يَبْطُلُ النِّكَاحُ، وَيُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ مَهْرُهُ»
পৃষ্ঠা - ১৯৩৫১
17247 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا اخْتَارَتْ نَفْسَهَا، وَقَدْ أُعْتِقَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، فَلَا صَدَاقَ لَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৩৫২
17248 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «§لَا شَيْءَ لَهَا»