9 - كتاب النكاح
ما قالوا في الرجل يتزوج المرأة على حكمها
পৃষ্ঠা - ১৯৩০৫
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا
পৃষ্ঠা - ১৯৩০৬
17206 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّخَعِي، قَالَ: تَزَوَّجَ الْأَشْعَثُ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ: «§أَرْضِهَا أَرْضِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৩০৭
17207 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§تَزَوُّجُ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ عَلَى حُكْمِهَا أَوْ حُكْمِهِ فَجَارٍ فِي الصَّدَاقِ، إِنْ جَارُوا رُدَّ ذَاكَ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا لَا وَكْسَ، وَلَا شِطَاطَ، وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ»
পৃষ্ঠা - ১৯৩০৮
17208 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ: خَطَبَ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ إِلَى عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ ابْنَتَهُ، فَأَبَى إِلَّا عَلَى حُكْمِهِ، فَرَجَعَ عَمْرٌو، فَاسْتَشَارَ أَصْحَابَهُ فَقَالُوا: أَتُرِيدُ أَنْ تُحَكِّمَ رَجُلًا مِنْ طَيِّئٍ فِي عَقْدِكَ، فَأَبَتْ نَفْسُهُ، فَتَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهِ، ثُمَّ انْصَرَفَ، فَحَكَّمَ عَدِيٌّ سُنَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِينَ وَأَرْبَعِ مِائَةٍ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ عَمْرٌو بِعَشَرَةِ آلَافٍ، وَقَالَ: «§جَهِّزْهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৩০৯
17209 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ الْأَشْعَثَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا فَسَأَلَهُ عُمَرُ عَنْهَا فَقَالَ: بِتُّ لَيْلَةً لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ مَخَافَةَ أَنْ تَحْكُمَ عَلَيَّ فِي مَالِ قَيْسٍ فَقَالَ: «§لَيْسَ ذَلِكَ لَهَا إِنَّمَا لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৩১০
17210 - حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهِ، فَمَاتَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ الرَّجُلُ قَالَ: «لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯৩১১
17211 - حَدَّثَنَا يَعْلَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهِ، فَحَكَمَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، قَالَ: «يَجُوزُ، قَدْ كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَتَزَوَّجُونَ عَلَى أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ وَأَكْثَرَ»