9 - كتاب النكاح
ما قالوا: في المرأة تزوج في عدتها ألها صداق أم لا؟
পৃষ্ঠা - ১৯২৯১
§مَا قَالُوا: فِي الْمَرْأَةِ تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَلَهَا صَدَاقٌ أَمْ لَا؟
পৃষ্ঠা - ১৯২৯২
17192 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، قَالَ: «§فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَهُمَا، وَجَعَلَ صَدَاقَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ». وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: «لَمْ يَكُنْ صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، هُوَ بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯২৯৩
17193 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯২৯৪
17194 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «§يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯২৯৫
17195 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَ: «§يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، وَيَبْقَى الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ»
পৃষ্ঠা - ১৯২৯৬
17196 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ نَحْوَ الَّذِي تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا وَأَشْبَاهِهِ، هَذَا مِنَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ، إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১৯২৯৭
17197 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّهُ قَالَ: «§يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯২৯৮
17198 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَضَى عُمَرُ فِي §امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا، أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَا عَاشَا، وَيُجْعَلُ صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ، وَقَالَ: «كَانَ نِكَاحُهَا حَرَامًا فَصَدَاقُهَا حَرَامٌ»، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، وَتُوَفِّيَ عِدَّةَ مَا بَقِيَ مِنَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا، ثُمَّ إِنْ شَاءَ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ "