মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

في المرأة تلحق بأرض الشرك يعتد بها؟

পৃষ্ঠা - ১৯২৫১
§فِي الْمَرْأَةِ تَلْحَقُ بِأَرْضِ الشِّرْكِ يُعْتَدُّ بِهَا؟
পৃষ্ঠা - ১৯২৫২
17157 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: {وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} [الممتحنة: 10] قَالَ: «§إِذَا لَحِقَتِ امْرَأَةُ الْمُسْلِمِ بِالْمُشْرِكِينَ، لَمْ يَعْتَدَّ بِهَا مِنْ نِسَائِهِ». 17158 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، مِثْلَهُ