মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع بعد وفاته بيسير

পৃষ্ঠা - ১৯১৮৩
§فِي الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ
পৃষ্ঠা - ১৯১৮৪
17093 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي السَّنَابِلِ، قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِبِضْعٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا تَشَوَّفَتْ فَعِيبَ ذَلِكَ عَلَيْهَا وَذُكِرَ أَمْرُهَا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «§إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ مَضَى أَجَلُهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯১৮৫
17094 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ أَنَا، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ فَتَذَاكَرْنَا: الرَّجُلُ يَمُوتُ عَنِ الْمَرْأَةِ، فَتَضَعُ بَعْدَ وَفَاتِهِ بِيَسِيرٍ، فَقُلْتُ: إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّتْ، وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ، فَتَرَاجَعَا بِذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي، يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً، وَإِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُكَنَّى أَبَا السَّنَابِلِ خَطَبَهَا، وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ فَأَرَادَتْ أَنْ -[554]- تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ، فَقَالَ لَهَا أَبُو السَّنَابِلِ: إِنَّكِ لَمْ تَحِلِّي فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سُبَيْعَةُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «§فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৮৬
17095 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمِسْوَرِ، أَنَّ سُبَيْعَةَ، وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِشَهْرٍ، فَأَتَتِ النَّبِيَّ " §فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّلَامُ: أَنْ تَتَزَوَّجَ "
পৃষ্ঠা - ১৯১৮৭
17096 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، مِنَ الْأَنْصَارِ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَاكَ، يَقُولُ: «§لَوْ وَضَعَتِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ذَا بَطْنِهَا وَهُوَ عَلَى السَّرِيرِ، فَقَدْ حَلَّتْ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৮৮
17097 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُمَرَ، وَعُثْمَانَ قَالَا: «§إِذَا وَضَعَتْ وَهُوَ فِي جَانِبِ الْبَيْتِ فِي أَكْفَانِهِ فَقَدْ حَلَّتْ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৮৯
17098 - حَدَّثَنَا عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ عُمَرَ، اسْتَشَارَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالَ زَيْدٌ: «قَدْ حَلَّتْ»، وَقَالَ عَلِيٌّ: «أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»، قَالَ زَيْدٌ: أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَتْ يَئِيسًا؟ قَالَ عَلِيٌّ: فَآخِرُ الْأَجَلَيْنِ، قَالَ عُمَرُ: «§لَوْ وَضَعَتْ ذَا بَطْنِهَا وَزَوْجُهَا عَلَى نَعْشِهِ، لَمْ يَدْخُلْ حُفْرَتَهُ لَكَانَتْ قَدْ حَلَّتْ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৯০
17099 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§وَاللَّهِ لَمَنْ شَاءَ لَقَاسَمْتُهُ، لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ الْقُصْرَى بَعْدَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»
পৃষ্ঠা - ১৯১৯১
17100 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّهُ قَالَ فِي §الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ: «إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৯২
17101 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ أَوْ تُوُفِّيَ عَنْهَا، فَإِنَّ أَجَلَهَا أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯১৯৩
17102 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§أَجَلُ كُلِّ حَامِلٍ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا» قَالَ: وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ: «آخِرُ الْأَجَلَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৯৪
17103 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُذْكَرْ فِيهِ مَسْرُوقٌ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§آخِرُ الْأَجَلَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৯৫
17104 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: قَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ §عَدَدًا مِنْ عِدَدِ النِّسَاءِ، لَمْ يُذْكَرْ فِي كِتَابِ اللَّهِ، الصِّغَارُ وَالْكِبَارُ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ "
পৃষ্ঠা - ১৯১৯৬
17105 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كُنْتُ فِي حَلْقَةٍ فِيهَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى، قَالَ: فَقَالَ: " §آخِرُ الْأَجَلَيْنِ قَالَ: فَذَكَرْتُ حَدِيثَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ سُبَيْعَةَ قَالَ: فَغَمَزَ إِلَيَّ بَعْضُ أَصْحَابِهِ قَالَ: فَقُلْتُ: إِنِّي لَجَرِيءٌ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ إِنْ كَذَبْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ
পৃষ্ঠা - ১৯১৯৭
17106 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي §الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا: «عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৯৮
17107 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِعِشْرِينَ، أَوْ بِشَهْرٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بِعَكَكٍ فَقَالَ: قَدْ تَصَنَّعْتِ لِلْأَزْوَاجِ لَا، حَتَّى يَأْتِيَ عَلَيْكِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَأَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «§قَدْ حَلَلْتِ لِلْأَزْوَاجِ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৯৯
17108 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، وَعَمْرِو بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّهُمَا كَتَبَا إِلَى سُبَيْعَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ يَسْأَلَانِهَا عَنْ أَمْرِهَا؟ فَكَتَبَتْ إِلَيْهِمَا أَنَّهَا وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِخَمْسَةٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، فَتَهَيَّأَتْ تَطْلُبُ الْخَيْرَ، فَمَرَّ بِهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بِعَكَكٍ فَقَالَ: قَدْ أَسْرَعْتِ، اعْتَدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَغْفِرْ لِي فَقَالَ: «وَمَا ذَلِكَ؟» فَأَخْبَرَتْهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: «§إِنْ وَجَدْتِ زَوْجًا صَالِحًا فَتَزَوَّجِي»
পৃষ্ঠা - ১৯২০০
17109 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا وَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنْ §امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، قَالَ: «تَتَرَبَّصُ أَبْعَدَ الْأَجَلَيْنِ» فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: نَقُولُ: تَسْفِي نَفْسَهَا؟ فَقَالَ عَلِيٌّ: «إِنَّ فَرُّوخَ لَا يَعْلَمُ»