9 - كتاب النكاح
في الرجل يطلق امرأته فيتزوجها رجل ليحلها له
পৃষ্ঠা - ১৯১৬৯
§فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ فَيَتَزَوَّجُهَا رَجُلٌ لِيُحِلَّهَا لَهُ
পৃষ্ঠা - ১৯১৭০
17080 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: «§لَا أُوتَى بِمُحِلٍّ، وَلَا مُحَلَّلٍ لَهُ إِلَّا رَجَمْتُهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১৯১৭১
17081 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: «§لَعَنِ اللَّهُ الْمُحِلَّ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ، وَالْمُحَلَّلَةَ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৭২
17082 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، سُئِلَ عَنْ §تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا قَالَ: «ذَلِكَ السِّفَاحُ، لَوْ أَدْرَكَكُمْ عُمَرُ لَثَكِلَكُمْ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৭৩
17083 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ دَعْلَجٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «§الْمُحَلِّلُ مَلْعُونٌ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৭৪
17084 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَا: «§إِذَا هَمَّ أَحَدُ الثَّلَاثَةِ، فَسَدَ النِّكَاحُ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৭৫
17085 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا، عَنْ §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا؟ فَقَالَ الْحَكَمُ: «يُمْسِكُهَا» وَقَالَ حَمَّادٌ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُفَارِقَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯১৭৬
17086 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَقَالَ الْحَكَمُ: يُمْسِكُهَا، وَقَالَ حَمَّادٌ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُفَارِقَهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯১৭৭
17087 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، فِي §رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِيُحِلَّهَا لِزَوْجِهَا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، قَالَ: «لَا يَصْلُحُ ذَلِكَ، إِذَا كَانَ تَزَوَّجَهَا لِيُحِلَّهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯১৭৮
17088 - حَدَّثَنَا عَائِذُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: «§لُعِنَ الْمُحِلُّ وَالْمُحَلَّلُ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৭৯
17089 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «§لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৮০
17090 - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْقَرْيَةِ بِغَيْرِ عِلْمِهِ، وَلَا عِلْمِهَا فَأَخْرَجَ شَيْئًا مِنْ مَالِهِ فَتَزَوَّجَهَا لِيُحِلَّهَا لَهُ، فَقَالَ: لَا، ثُمَّ ذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ: «§لَا حَتَّى يَنْكِحَهَا مُرْتَقِبًا لِنَفْسِهِ، حَتَّى يَتَزَوَّجَهَا مُرْتَقِبًا لِنَفْسِهِ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَذُوقَ الْعُسَيْلَةَ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৮১
17091 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ، قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ، فَقَالَ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ قَوْمِي طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَنَدِمَ وَنَدِمَتْ فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْطَلِقَ فَأَتَزَوَّجَهَا وَأَصْدُقَهَا صَدَاقًا، ثُمَّ أَدْخُلَ بِهَا كَمَا يَدْخُلُ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ، ثُمَّ أُطَلِّقَهَا حَتَّى تَحِلَّ لِزَوْجِهَا، قَالَ: فَقَالَ لَهُ الْحَسَنُ: «اتَّقِ اللَّهَ يَا فَتَى، §وَلَا تَكُونَنَّ مِسْمَارَ نَارٍ لِحُدُودِ اللَّهِ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৮২
17092 - حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَخْنَسِيِّ، عَنِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «§لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحِلَّ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ»