9 - كتاب النكاح
من قال: لا يحرم من الرضاع، إلا ما كان في الحولين
পৃষ্ঠা - ১৯১৪০
§مَنْ قَالَ: لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ
পৃষ্ঠা - ১৯১৪১
17051 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: «§لَا رَضَاعَ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৪২
17052 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «§لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْحَوْلَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৪৩
17053 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§لَا رَضَاعَ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৪৪
17054 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৪৫
17055 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَجَاءٍ، عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§لَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِصَالِ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৪৬
17056 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّهُ سَأَلَ أُمَّ سَلَمَةَ، عَنِ الرَّضَاعِ، فَقَالَتْ: «§لَا رَضَاعَ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ قَبْلَ الْفِطَامِ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৪৭
17057 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، سُئِلَ عَنِ الرَّضَاعِ؟ فَقَالَ: «§لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إِلَّا مَا فَتَقَ الْأَمْعَاءَ، وَكَانَ فِي الثَّدْيِ قَبْلَ الْفِطَامِ».
17058 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمِثْلِهِ.
17059 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: نا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، بِمِثْلِهِ
পৃষ্ঠা - ১৯১৪৮
17060 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عَلْقَمَةَ، مَرَّ بِامْرَأَةٍ وَهِيَ تُرْضِعُ صَبِيًّا لَهَا بَعْدَ الْحَوْلَيْنِ، فَقَالَ: «§لَا تُرْضِعِيهِ بَعْدَ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৪৯
17061 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: «§إِذَا فُطِمَ الصَّبِيُّ فَلَا رَضَاعَ بَعْدَ الْفِطَامِ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৫০
17062 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «§لَا يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعِ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الصِّغَرِ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৫১
17063 - حَدَّثَنَا أَبوُ خَالِدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «§لَا رَضَاعَ، إِلَّا مَا كَانَ فِي الْمَهْدِ، وَإِلَّا مَا أَنْبَتَ اللَّحْمَ، وَالدَّمَ»
পৃষ্ঠা - ১৯১৫২
17064 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «§مَا كَانَ مِنْ وَجُورٍ أَوْ سَعُوطٍ فِي السَّنَتَيْنِ فَهُوَ رَضَاعٌ، وَمَا كَانَ بَعْدُ فَلَيْسَ بِرَضَاعٍ»