মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

من قال: يحرم قليل الرضاع وكثيره

পৃষ্ঠা - ১৯১১৯
§مَنْ قَالَ: يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ وَكَثِيرُهُ
পৃষ্ঠা - ১৯১২০
17032 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ أَسْأَلُهُ عَنِ الرَّضَاعِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ، أَنَّ عَلِيًّا، وَعَبْدَ اللَّهِ كَانَا يَقُولَانِ: «§قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ حَرَامٌ»
পৃষ্ঠা - ১৯১২১
17033 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «§يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ، كَمَا يُحَرِّمُ كَثِيرُهُ». وَقَالَ مُجَاهِدٌ: «قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَحَبُّ إِلَيَّ»
পৃষ্ঠা - ১৯১২২
17034 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، سُئِلَ عَنِ الْمُرْضِعَةِ، تُرْضِعُ الصَّبِيَّ الرَّضْعَةَ، فَقَالَ: «§إِذَا عَفَا الصَّبِيُّ حَرُمَتْ عَلَيْهِ، وَمَا وَلَدَتْ»
পৃষ্ঠা - ১৯১২৩
17035 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: " §اشْتَرَطَ عَشْرَ رَضَعَاتٍ ثُمَّ قِيلَ: إِنَّ الرَّضْعَةَ الْوَاحِدَةَ تُحَرِّمُ "
পৃষ্ঠা - ১৯১২৪
17036 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: الْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ، قَالَا: «§الْمَصَّةُ تُحَرِّمُ»
পৃষ্ঠা - ১৯১২৫
17037 - حَدَّثَنَا أَبوُ خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: «§الْمَرَّةُ الْوَاحِدَةُ تُحَرِّمُ»
পৃষ্ঠা - ১৯১২৬
17038 - حَدَّثَنَا أَبوُ خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَحُمَيْدٌ الْأَعْرَجُ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عَطَاءً، قَالَ زَمْعَةُ: وَسَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ دِينَارٍ يَقُولُ: " قَالُوا: §يُحَرِّمُ قَلِيلُ الرَّضَاعِ، وَكَثِيرُهُ "