9 - كتاب النكاح
في المستحاضة، من كره أن يأتيها زوجها
পৃষ্ঠা - ১৯০৪১
§فِي الْمُسْتَحَاضَةِ، مَنْ كَرِهَ أَنْ يَأْتِيَهَا زَوْجُهَا
পৃষ্ঠা - ১৯০৪২
16960 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§الْمُسْتَحَاضَةُ لَا يَأْتِيهَا زَوْجُهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯০৪৩
16961 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، «أَنَّهُ كَانَ §يَكْرَهُ أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ»
পৃষ্ঠা - ১৯০৪৪
16962 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «§لَا يَغْشَاهَا، وَلَا تَصُومُ»
পৃষ্ঠা - ১৯০৪৫
16963 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: «§لَا تَصُومُ، وَلَا يَغْشَاهَا زَوْجُهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯০৪৬
16964 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ: §يَأْتِيهَا زَوْجُهَا؟ قَالَ: «مَا نَقُولُ فِيهِ إِلَّا مَا سَمِعْنَا»