মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

من قال: لا يتزوج محدود إلا محدودة، ومن رخص في ذلك

পৃষ্ঠা - ১৯০১৫
§مَنْ قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُ مَحْدُودٌ إِلَّا مَحْدُودَةً، وَمَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ১৯০১৬
16935 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: «أُحِلَّ نِكَاحُ الزَّانِي الزَّانِيَةَ» قَالَ: وَسَأَلْتُ الْحَسَنَ فَقَالَ لَنَا: «لَا يَعْنِي فِي الْمَسْتُورِ، وَلَكِنْ §الْمَحْدُودُ لَا يَتَزَوَّجُ إِلَّا مَحْدُودَةً»
পৃষ্ঠা - ১৯০১৭
16936 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ ابْنِ سَابِطٍ، أَنَّ عَلِيًّا، «§أُتِيَ بِمَحْدُودٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَيْرَ مَحْدُودَةٍ فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ১৯০১৮
16937 - حَدَّثَنَا بَكَّارُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدَةَ، أَنَّ §مَوْلَاةً لِبَنِي حَارِثَةَ جُلِدَتْ حَدَّ الزِّنَا فَأَرَادَ رَجُلٌ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَاسْتَشَارَ أَبَا هُرَيْرَةَ، فَقَالَ: «لَا، إِلَّا أَنْ تَكُونَ عَمِلْتُ مِثْلَ عَمَلِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯০১৯
16938 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ، أَنَّ رَجُلًا أَرَادَ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَةً فَقَالَتْ: إِنِّي أَخْشَى أَنْ أَفْضَحَكَ، إِنِّي قَدْ بَغَيْتُ، فَأَتَى عُمَرَ فَقَالَ: «§أَلَيْسَتْ قَدْ تَابَتْ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «فَزَوِّجْهَا»