মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

في قوله تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية

পৃষ্ঠা - ১৯০০২
§فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النور: 3]
পৃষ্ঠা - ১৯০০৩
16921 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النور: 3]، «§لَا يَزْنِي الزَّانِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ»
পৃষ্ঠা - ১৯০০৪
16922 - حَدَّثَنَا أَبوُ خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3] قَالَ: " كَانَ يُقَالَ: نَسَخَتْهَا الَّتِي بَعْدَهَا ". {وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى} [النور: 32] مِنْكُمْ قَالَ: " وَكَانَ يُقَالَ: §إِنَّهَا مِنْ أَيَامَى الْمُسْلِمِينَ "
পৃষ্ঠা - ১৯০০৫
16923 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: «§لَا يَزْنِي، إِلَّا بِزَانِيَةٍ أَوْ مُشْرِكَةٍ»
পৃষ্ঠা - ১৯০০৬
16924 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «§كُنَّ بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ»
পৃষ্ঠা - ১৯০০৭
16925 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ، قَالَ: سَأَلْتُ عُرْوَةَ، عَنْ قَوْلِهِ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3] قَالَ: «§كُنَّ نِسَاءً بَغَايَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، لَهُنَّ رَايَاتٌ يُعْرَفْنَ بِهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯০০৮
16926 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: «§نِسَاءٌ كُنَّ يَكْرِينَ أَنْفُسَهُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ»
পৃষ্ঠা - ১৯০০৯
16927 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنِ الضَّحَّاكِ، فِي قَوْلِهِ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ} [النور: 3] قَالَ: «§لَا يَزْنِي حِينَ يَزْنِي إِلَّا بِزَانِيَةٍ، وَلَا تَزْنِي حِينَ تَزْنِي إِلَّا بِزَانٍ مِثْلِهَا» 16928 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ১৯০১০
16929 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§بَغَايَا كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، يَجْعَلْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنَّ رَايَاتٍ كَرَايَاتِ الْبَيَاطِرَةِ، يَأْتِيهِنَّ النَّاسُ، يُعْرَفْنَ بِذَلِكَ» 16930 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ عُرْوَةَ، نَحْوَهُ
পৃষ্ঠা - ১৯০১১
16931 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3] «، §يَعْنِي بِالنِّكَاحِ، يُجَامِعُهَا»
পৃষ্ঠা - ১৯০১২
16932 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ: «كُنَّ بَغَايَا بِمَكَّةَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، §فَكَانَ رِجَالٌ يَتَزَوَّجُونَهُنَّ فَيُنْفِقْنَ عَلَيْهِمْ مَا أَصَبْنَ، فَلَمَّا جَاءَ الْإِسْلَامُ تَزَوَّجَهُنَّ رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَحَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ»
পৃষ্ঠা - ১৯০১৩
16933 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} [النور: 3] «§وَلَكِنَّ اللَّهَ كَفَى»
পৃষ্ঠা - ১৯০১৪
16934 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: " {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً} [النور: 3] §بَغَايَا مُتَعَالِمَاتٌ كُنَّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَقِيلَ لَهُمْ: هَذَا حَرَامٌ، فَأَرَادُوا نِكَاحَهُنَّ، فَحَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نِكَاحَهُنَّ "