মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

9 - كتاب النكاح

في قوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد

পৃষ্ঠা - ১৮৯৯১
§فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} [الأحزاب: 52]
পৃষ্ঠা - ১৮৯৯২
حَدَّثَنَا 16911 - أَبُو بَكْرٍ عَنْ جَرِيرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي رَزِينٍ، فِي قَوْلِهِ: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} [الأحزاب: 52] قَالَ: «§مَنْ لَا تَحِلُّ لَكَ مِنَ الْمُشْرِكَاتِ، إِلَّا مَا سَبَيْتَ، أَوْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৯৯৩
حَدَّثَنَا 16912 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: «§مِنْ مُسْلِمَةَ، وَلَا نَصْرَانِيَّةٍ، وَلَا كَافِرَةٍ»
পৃষ্ঠা - ১৮৯৯৪
حَدَّثَنَا -[539]- 16913 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} [الأحزاب: 52] قَالَ: «§نِسَاءُ الْأُمَمِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৯৯৫
حَدَّثَنَا 16914 - وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ خُزَيْمَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ مُجَاهِدًا، يَقُولُ: {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ} [الأحزاب: 52] قَالَ: «§مِنْ بَعْدَ هَذَا السَّبَبِ»
পৃষ্ঠা - ১৮৯৯৬
حَدَّثَنَا 16915 - ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ زِيَادٍ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: وَلَوْ هَلَكَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَلَّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ النَّبِيُّ؟ قَالَ: " وَمَنْ يَمْنَعُهُ؟ §أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ ضَرْبًا مِنَ النِّسَاءِ، فَكَانَ يَتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَنْ شَاءَ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي} [الأحزاب: 50] "، حَتَّى خَتَمَ الْآيَةَ،
পৃষ্ঠা - ১৮৯৯৭
حَدَّثَنَا 16916 - ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحَلَّ اللَّهُ لَهُ النِّسَاءَ»
পৃষ্ঠা - ১৮৯৯৮
حَدَّثَنَا 16917 - أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ: {وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ} [الأحزاب: 52] قَالَ: «§لَا تَبَدَّلُ بِهِنَّ يَهُوَدِيَّاتٍ، وَلَا نَصْرَانِيَّاتٍ»
পৃষ্ঠা - ১৮৯৯৯
حَدَّثَنَا 16918 - يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: «§مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، أَوْ أَعْرَابِيَّةٍ»
পৃষ্ঠা - ১৯০০০
16919 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنِ السَّرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، فِي قَوْلِهِ: {وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} [الأحزاب: 52] قَالَ: «ذَلِكَ §لَوْ طَلَّقَهُنَّ لَمْ يَحِلَّ لَهُ أَنْ يَسْتَبْدِلَ، وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْكِحُ مَا شَاءَ بَعْدَمَا نَزَلَتْ، وَنَزَلَتْ وَتَحْتَهُ تِسْعُ نِسْوَةٍ، وَتَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ وَجُوَيْرِيَةَ»
পৃষ্ঠা - ১৯০০১
16920 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ: {§وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ} [الأحزاب: 52] قَالَ: «قَصَرَهُ اللَّهُ عَلَى نِسَائِهِ التِّسْعِ اللَّاتِي مَاتَ عَنْهُنَّ» قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: فَأَخْبَرْتُ بِذَلِكَ عَلِيَّ بْنَ حُسَيْنٍ فَقَالَ: «كَانَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ»